علي أصغر مرواريد

184

الينابيع الفقهية

موت الزوج أولا فتأخذ الزوجة نصيبها ثم يفرض موتها فيأخذ نصيبه لا مما ورثته ، وينتقل الباقي من كل منهما وما ورثه إلى الورثة الأحياء ويفرض موت الابن فيأخذ الأب ثم العكس ، ولو كان كل منهما أولى بالآخر انتقل مال كل منهما إلى ورثة صاحبه ، وإن شاركهما أو أحدهما المغاير أخذ ما يصيبه وانتقلت إلى ورثته والباقي للمشارك ، ولو تساويا كالأخوين لم يقدم أحدهما ، ولو كان لأحدهما وارث دون الآخر انتقل مال ذي الوارث إلى الإمام والآخر إلى ورثته ، ولو اختص أحدهما بالمال ورثه الآخر دونه . والأظهر في المجوس توريثهم بالأسباب والأنساب الصحيحة والفاسدة ، فللأم الزوجة نصيبهما ، وكذا لو كانت بنتا وأختا ، فإن فقد المشارك فالباقي رد بالنسب ، ولو اجتمع المانع وغيره ورث من جهة المانع ، فللبنت الأخت المال لا بالأخوة ، وللبنت بنت البنت المال بالأقرب ، وللأخت للأب العمة المال بالأخوة ، وللعمة بنت العمة المال بالأقرب ، وغيرهم من الكفار إذا تحاكموا إلينا ورثناهم على كتاب الله تعالى . والمسلم لا يرث بالسبب الفاسد وإن اعتقد التحليل ، ويرث بالنسب صحيحه وشبهته فإن الشبهة كالصحيح . ولو مات بعض الوراث قبل القسمة واتحد الوارثان فالفريضتان كالواحدة ، ولو اختلف الاستحقاق أو الوارث أو هما ولم ينهض نصيب الثاني بالقسمة على الصحة وكان بين نصيب الميت الثاني من فريضة الأول والفريضة الثانية وفق ، فاضرب وفق الفريضة الثانية في الفريضة فتصح الفريضة في المجتمع ، ولو تباين ضربت الثانية في الأولى وصحت من المجتمع . الخامس : لا يرث الكافر مطلقا ولا المرتد المسلم وإن قربوا ولا مع المسلم وإن بعد ، كالضامن ، ولو عدم المسلم كان للإمام ، ويرث الكافر مع فقد المسلم ، ولو كان